Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatul Kharasyi Muntahar-Raghabah · Pengarang: الخرشي = الخراشي

Baca Juz 2, halaman 324

  1. صيغ الأداء ومراتبها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفارَقت الوقف والوصية بأنَّ المقصود فيها: اتصال السَّنَد، ولا اتصال بين الموجود والمعدوم، ويَلْزم بعض أتباع أبي حنيفة ومالك ممَّن أجاز الوقف والوصية للمعدوم أنْ يُجِيز الإجازة له بل هي أولى، وقد مَرَّ الفَرْق بينهما.

قوله: «بِشَرْطِ مَشِيئَة الغَيْرِ»:

أي: غير المُجَاز له؛ فيشْمَل ما عُلِّق بمشيئة المجيز.

[قوله] (¬١): «إلَّا أنْ يقول: أجزتُ لك إنْ شِئْتَ»:

أي: بأنْ علَّق الإجازة بمشيئة المُجَاز له مُعَيَّنًا، فإنْ (هـ/٢٠٩) علَّقَها بمشيئة مُبْهَمًا كقوله: مَنْ شاء أنْ أجيز له فقد أجزتُ له؛ فقال ابن الصَّلاح (¬٢): الظاهر بطلانها، وأفتى به القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي، وأجازها أبو يعلى بن الفراء الحنبلي، وأبي الفضل بن عَمروس بفتح أوله، وذا الخلاف يجري فيما إذا علَّقَها بمشيئة غير (أ/١٧٩) المُجَاز له معيَّنًا ولو عَيَّن المُجَاز، ويدخل في ذلك: تعليقُها بمشيئة الشيخ المُجِيز كقوله: من شاء فلانٌ أن أجِيزَه فقد أجزتُه، أو أجزتُ لمن شاءه فلانٌ، أو أجزتُ إنْ شئتَ إجازته، وأمَّا إذا علَّقَها بمشيئة [غير] (¬٣) المُجَاز له وهو غير مُعَيَّنٍ كقوله: أجزتُ لمن شاء بعض النَّاس أنْ أجِيزَه، فهي باطلة قطعًا؛ فالصُور أربعٌ: منها واحدة باطلةٌ قطعًا وهي الأخيرة، وواحدةٌ جائزةٌ قطعًا وهي الأولى، والمتوسطتان فيهما خلاف، قاله (ج) (¬٤).

Rujukan halaman ini: حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، ج 2، ص 324 (SanadKitab #320, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.