Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 232

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

لا للنظر إلى الليالي، وإلا .. لحذفها أيضاً من (عشرة) و (سبعة)، وحذفه الفاء من (سبعة) جائز على ندور؛ كما في خبر البخاري من قوله ﷺ: "فإن جاء صاحبها، وإلا .. استمتع بها".

[أقل النفاس وأكثره وغالبه]

(أدنى النفاس لحظةٌ، ستونا ... أقصاه، والغالب أربعونا)

أي: أقل النفاس: لحظة، وأكثره: ستون يوماً، وغالبه: أربعون يوماً فيما استقرأه الشافعي، وعبر بدل اللحظة في "التحقق" و"التنبيه" وغيرهما بـ (المجة) أي: الدفعة، وفي "الروضة" و"أصلها" بأنه لا حد لأقله؛ أي: لا يتقدر، بل ما وجد منه وإن قل .. يكون نفاساً، ولا يوجد أقل من مجة، ويعبر عن زمانها باللحظة، فالمراد من العبارات واحد.

وألف (ستونا) و (أربعونا) للإطلاق.

[أحكام المستحاضة وأقسامها]

(إن عبر الأكثر واستداما ... فمستحاضةٌ حوت أحكاما)

أي: إن جاوز الدم أكثر الحيض أو النفاس؛ فمن جاوز دمها ذلك .. فمستحاضة حوت أحكاماً كثيرة:

منها: أنه حدث دائم تصلي معه وتصوم وتوطأ والدم يجري، وتغسل فرجها وتحشوه بنحو قطنه إن كانت مفطرة ولم تتأذ به، فإن احتاجت إلى الشد .. فعلته إن لم تتأذ به، فتتوضأ في الوقت، وتستبيح فرضاً ونوافل كالمتيمم، وتجدد الاحتياط لكل فرض ولو لم تزل العصابة؛ كما لو انتقض طهرها، وتبادر بالصلاة، ولا يضر تأخيرها لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة، ولا خروج الدم بلا تقصير، والسلس يحتاج مثلها، فإن أخرت لغيرها .. بطل وضوؤها، ويبطل بالشفاء، وبانقطاع يسع الطهارة والصلاة.

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 232 (SanadKitab #32197, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.