Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 240

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

ويستمر تحريم ما مر بالجنابة والحيض والنفاس إلى اغتسال، أو بديل عنه وهو التيمم عند العجز عن الاغتسال، أما في غير التمتع .. فلأن تحريمه للحدث وهو باق إلى الطهر، وأما فيه .. فلآية: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾.

وبالحيض والنفاس يمتنع الصوم؛ للإجماع على منعه وعدم صحته، ويجب قضاؤه، بخلاف الصلاة.

ويمتنع بهما أيضاً: الطلاق من الزوج؛ لقوله تعالى: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ أي: في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، وبقية الحيض والنفاس لا يحسب من العدة، والمعنى فيه: تضررها بطول مدة التربص.

ويستمر المنع من الصوم والطلاق حتى ينقطع الدم؛ لأن المنع من الصوم للحيض والنفاس، ومن الطلاق لتطويل العدة، وقد زال ذلك بالانقطاع، وبقاء الغسل لا يمنع ذلك كالجنابة.

وقوله: (الصلاة) مفعول مقدم لفعل الأمر وهو (حرِّم)، و (حمل المصحف) و (مسَّه) و (اقتراء بعض آية) و (لبثَ مسجد) منصوبات به، والإضافة في قوله: (لبثّ مسجد) بمعنى: (في)، واللام في قوله: (للبالغ) و (للجنب) و (للمسلم) بمعنى: (على) أو (من)، وقوله: (واللمسِ) بالجر عطفاً على (رؤيةِ)، أو بالنصب بفعل الأمر وهو (حرم).

* * *

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 240 (SanadKitab #32197, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.