Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 255

  1. كتاب الصلاة

وعلى قول الجوهري: إنه الأجود، وإن كان الأصح عند الجمهور: أنهما بمعنى.

ثم صلاة الاستسقاء؛ لطلب الجماعة فيها كالفريضة.

ثم شرع في بيان القسم الذي لا تسن الجماعة فيه فقال:

[صلاة الوتر]

(والوتر ركعة لإحدى عشر ... بين صلاة للعشا والفجر)

أي: ثم الأفضل بعد ما مر صلاة الوتر؛ لخبر: "أوتروا؛ فإن الله وتر يحب الوتر" رواه أبو داوود، وصحح الترمذي، ولخبر: "الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس .. فليفعل، أو بثلاث .. فليفعل، أو بواحدة .. فليفعل" رواه أبو داوود بإسناد صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

والصارف عن وجوبه: قوله تعالى: ﴿والصلوة الوسطى﴾ إذ لو وجب .. لم يكن للصلوات وسطى، وخبر: "إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة"، وخبر: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع".

وقول المصنف: (ركعة) بدل من (الوتر)، أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو ركعة إلى إحدى عشرة ركعة؛ للأخبار الصحيحة فيه؛ بأن يوتر بواحدة، أو بثلاث، أو بخمس، أو بسبع، أو تسع، أو إحدى عشرة ركعة وهي أكثر الأخبار الصحيحة، كخبر "الصحيحين" عن عائشة رضي الله تعالى عنها: (ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة).

ووقته: بين فعل صلاة العشاء- وإن جمعها تقديما، أو لم يصل بعدها نافلة - وطلوع الفجر؛ للإجماع، ولخبر: "إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم؛ وهي

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 255 (SanadKitab #32197, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.