Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 132

  1. كتاب الطهارة
  2. باب النجاسة

لا يخلق من نفس الخل، بل يتولد فيه، قال: ولو ارتضع جديٌ كلبةً أو خنزيرةً فنبت لحمه على لبنها .. لم ينجس على الأصح.

والفرع يتبع الأب في النسب، والأم في الرق والحرية، وأشرفها في الدين، وإيجاب البدل وتقرير الجزية، وأخفهما في عدم وجوب الزكاة، وأخسهما في النجاسة، وتحريم الذبيحة والمناكحة.

الخامس: السؤر - بالهمزة ويبدل واواً -: البقية؛ أي: بقية الكلب والخنزير وفروعهما؛ كعظم وشعر ودم وبول، ودمع وعرق وسائر فضلاتها؛ لأن ما انفصل من نجس العين .. فهو نجس، وقيل: السؤل فضله الشرب.

(وميتةٌ مع العظام والشعر ... والصوف، لا مأكولةٌ ولا بشر)

أفاد كلامه أموراً:

[ناسة الميتة]

الأول: نجاسة الميتة وإن لم يسل دمها؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمت عليكم الميتة﴾، وتحريم ما ليس بمحترم ولا مستقذر ولا ضرر فيه .. يدل على نجاسته، و (الميتة): ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية.

[نجاسة عظم الميتة وشعرها وصوفها]

الثاني: نجاسة عظمها وشعرها وصوفها؛ لأن كلاً منها تحله الحياة، ولأن العظم جزء النجس، والشعر والصوف متصلان بالحيوان اتصال خلقه فكان كالأعضاء، وكالعظم: الظلف والظفر والحافر والقرن، ومثل الشعر والصوف: الوبر والريش.

[طهارة الميتة المأكولة]

الثالث: طهارة الميتة المأكولة من سمك وجراد وجنين مذكاة، وصيد لم تدرك ذكاته، وبعير نادٍّ مات بالسهم؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِل لكم صيد البحر وطعامه﴾، ولقوله ﷺ في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" رواه الترمذي وغيره وصححوه، ولخبر

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 132 (SanadKitab #32197, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.