Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 264

  1. كتاب الصلاة

[جواز القعود في صلاة النفل]

(ثم الجلوس جائز في النفل ... بغير عذر، وهو نصف الفضل)

أي: ثم القعود جائز في صلاة النفل ولو في العيدين والكسوفين والاستسقاء لغير عذر؛ أي: من قادر على القيام فيها بغير مشقة شديدة، وهو - أي: فضل فعله قاعداً - نصف فضل فعله قائماً، كما أن فضل فعله مضطجعاً نصف فضله قاعداً؛ لخبر البخاري: "من صلى قائماً .. فهو أفضل، ومن صلى قاعداً .. فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً - أي: مضطجعاً - فله نصف أجر القاعد"، وهو وارد فيمن صلى النفل كذلك مع قدرته على القيام أو القعود.

وهذا في حقنا، أما في حقه ﷺ .. فثواب نفله قاعداً مع قدرته على القيام كثوابه قائماً، وهو من خصائصه.

وخرج بما ذكر: ما فعله مومياً أو مستلقياً، فإنه لا يجوز وإن أتم الركوع والسجود؛ لعدم وروده، وخرج بقوله: (بغير عذر): ما إذا فعله قاعداً أو مضطجعاً بعذر، فإنه لا ينقص أجره كالفرض، بل أولى، ولا يجوز قعود الصبي في المكتوبة، ولا القعود في الفريضة المعادة على الأصح فيهما.

[أركان الصلاة]

ولما كانت الصلاة تشتمل على فروض تسمى أركاناً، وعلى سنن تنقسم إلى أبعاض وهيئات .. بدأ بذكر أركانها فقال:

(أركانها: ثلاث عشر: النية ... في الفرض قصد الفعل والفرضية)

(أوجب مع التعيين، أما ذو السبب ... والوقت: فالقصد وتعيين وجب)

(كالوتر، أما مطلق من نفلها ... ففيه تكفي نية لفعلها)

(دون إضافة لذي الجلال وعدد الركعات واستقبال)

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 264 (SanadKitab #32197, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.