Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 277

  1. كتاب الصلاة

[الركن السابع: السجود]

(والسابع: السجود مرتين مع ... شيء من الجبهة مكشوفاً يضع)

أي: الركن السابع: السجود مرتين في كل ركعة؛ لخبر: "إذا قمت إلى الصلاة ... " وأقله: أن يضع شيئاً من جبهته مكشوفاً على مسجده؛ لخبر: "إذا سجدت .. فمكن جبهتك، ولا تنقر نقراً" رواه ابن حبان عن ابن عمر وصححه، ولخبر: "لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ... " إلى أن قال: "ويسجد فيمكن جبهته من الأرض"، وخبر خباب بن الأرت ﵁: (شكونا إلى رسول الله ﷺ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا)، أي: لم يزل شكوانا، رواهما البيهقي بسندين صحيحين، وجه الدلالة: انه لو لم يجب كشف الجبهة .. لأرشدهم إلى سترها، واعتبر كشفها دون بقية الأعضاء؛ لسهولته فيها دون البقية.

نعم؛ إن سترها لعذر كجراحة وشق عليه إزالة الساتر .. كفى السجود عليه من غير إعادة. ويجزئ السجود على شعر بجبهته وإن لم يستوعبها.

ويجب أن يتحامل على مسجده بثقل رأسه وعنقه؛ بحيث لو سجد على قطن أو نحوه .. لاندك؛ لما مر.

وألا يسجد على متحرك من ملبوسه بقيامه وقعوده؛ لأنه كالجزء منه، فإن سجد عليه عامداً عالماً بتحريمه .. بطلت صلاته، أو ساهياً أو جاهلاً .. لم تبطل، ويجب إعادة السجود، وأما خبر "الصحيحين" عن أنس: (كنا نصلي مع النبي ﷺ في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض .. بسط ثوبه فسجد عليه) .. فمحمول على ثوب منفصل، فإن لم يتحرك بحركته كطرف عمامته أو لم يكن من ملبوسه كعود في يده .. كفى السجود عليه.

وأن يضع فيه يديه وركبتيه وقدميه؛ لخبر "الصحيحين": "أمرت أن أسجد على سبعة

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 277 (SanadKitab #32197, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.