Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 135

  1. كتاب الطهارة
  2. باب النجاسة

قال في "المجموع": والماء السائل من فم النائم؛ إن كان من معدته كأن خرج منتناً بصفرة .. فنجس، أو من اللهوات كأن انقطع عند طول النوم .. فطاهر، وكذا إن شك، وقياس المذهب: العفو عمن عفت بلواه به؛ كدم البراغيث، قال: وسألت الأطباء عنه فأنكروا كونه من المعدة.

ثم استثنى المصنف من ذلك: أصل البشر من منيه وعلقته ومضغته، فإنه طاهر؛ تكرمة له، ولأنها مبدأ خلقه كالتراب، وفي "مسلم" عن عائشة ﵂: (كنت أفرك المني من ثور رسول الله ﷺ فيصلي فيه)، وفي رواية لابني خزيمة وحبان في "صحيحهما": (وهو يصلي)، وما ورد من أنها كانت تغسله .. حملوه على الندب.

وما أفاده كلامه من نجاسة مني غير الآدمي من كل حيوان طاهر: تبع فيه كـ"أصله" ترجيح الرافعي، والأصح عند النووي: طهارته؛ لأنه أصل حيوان طاهر فأشبه أصل الآدمي.

والأصح: طهارة العلقة والمضغة، ورطوبة الفرج من كل حيوان طاهر.

(وجزء حيٍّ - كَيَدٍ مفصول - ... كميتة، لا شعر المأكول)

(وصوفه وريشه وريقته ... وعرقٌ والمسك ثم فأرته)

فيهما أربع مسائل:

[حكم ما انفصل من الحيوان حال حياته]

الأولى: الجزء المنفصل من الحيوان حال حياته حكمه كحكم ميتته؛ إن طاهرة .. فطاهر، وإن نجسة .. فنجس؛ كاليد المنفصلة من الحيوان؛ فهي طاهرة من الآدمي نجسة من غيره؛ لخبر: "ما قطع من حي .. فهو ميت" رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين،

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 135 (SanadKitab #32197, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.