Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 411

  1. كتاب الجنائز

كتاب الجنائز

بالفتح: جمع جنازة، بالفتح والكسر: اسم للميت في النعش، وقيل بالفتح: اسم لذلك، وبالكسر: اسم للنعش وعليه الميت، وقيل: عكسه، فإن لم يكن عليه ميت .. فهو سرير ونعش، وهي من جنزه؛ أي: ستره، وذكره هنا دون الفرائض؛ لاشتماله على الصلاة.

(الغسل والتكفين والصلاة ... عليه ثم الدفن مفروضات)

(كفاية، ومن شهيداً يقتل ... في معرك الكفار لا يغسل)

(ولا يصلى، بل على الغريق ... والهدم والمبطون والحريق)

(وكفن السقط بكل حال ... وبعد نفخ الروح باغتسال)

(وإن يصح فكالكبير يجعل ... وسن ستره، ووتراً يغسل)

(بالسدر في الأولى وبالكافور ... الصلب، والآكد في الأخير)

فيها أربع مسائل:

[تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية]

الأولى: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه .. فروض كفاية في حق الميت المسلم بالإجماع.

أما الكافر .. فتحرم الصلاة عليه حربياً كان أو ذمياً؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبداً﴾، ولا يجب غسله على المسلمين، ذمياً كان أو حربياً، لكن يجوز لهم، ويجب تكفين الذمي ودفنه على الأصح.

وأشار بقوله: (ثم الدفن) إلى أنه يجب تقديم الصلاة على الدفن، لكن لو دفن قبلها .. لا ينبش القبر، بل يصلى عليه، ويسقط بها الفرض وتصح بعده، والأصح: تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت.

ولا يصلى على قبور الأنبياء بحال.

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 411 (SanadKitab #32197, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.