Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 425

  1. كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

هي لغة: التطهير والإصلاح والنماء والمدح، وشرعاً: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص.

والأصل في وجوبها قبل الإجماع: آيات؛ كقوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾، وقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، وأخبار؛ كخبر: "بنى الإسلام على خمس".

وهي نوعان: زكاة بدن؛ وهي الفطرة، وزكاة مال؛ وهي ضربان: زكاة تتعلق بالقيمة؛ وهي زكاة التجارة، وزكاة تتعلق بالعين في ثمانية أصناف من أجناس الأموال وهي: زكاة الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والزرع، والنخل، والكرم؛ ولذلك وجبت لثمانية أصناف من طبقات الناس.

(وإنما الفرض على من أسلما ... حر معين، وملك تمما)

(في إبل وبقر وأغنام ... بشرط حول ونصاب واستيام)

(وذهب وفضة غير حلى ... جاز ولو أوجر للمستعمل)

(وعرض متجر وربح حصلا ... بشرط حول ونصاب كملا)

(وجنس قوت باختيار طبع ... من عنب ورطب وزرع)

(وشرطه: النصاب إذ يشتد ... حب، وزهو في الثمار يبدو)

[شروط وجوب الزكاة]

أي: إنما فرض الزكاة في الأموال الآتية على من أسلم وإن ارتد بعد وجوبها، أو كان غير مكلف؛ لقوله في خبر الصدقة الآتي: (فرضها على المسلمين)، فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول، ويسقط عنه بالإسلام ما مضى ترغيباً فيه.

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 425 (SanadKitab #32197, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.