Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 151

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك

بابُ السِّواك

وهو لغةً: الدلك وآلته، وشرعاً: استعمال عود ونحوه؛ كأشنان في الأسنان وما حولها.

(يُسنُّ لا بعد زوال الصائم ... وأكَّدوه لانتباه النائم)

(ولِتغيُّر فمٍ وللصلاة ... وسنَّ باليمنى، الأراك أولاه)

فيهما خمس مسائل:

[سنية السواك مطلقاً]

الأولى: أن السواك سنة مطلقاً؛ لخبر: (السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب" رواه ابنا خزيمة وحبان في "صحيحيهما"، ورواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم.

الثانية: أنه لا يسن للصائم بعد الزوال، بل يكره؛ لخبر "الصحيحين": "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"، و (الخُلُوف) بضم الخاء: تغير رائحة الفم، والمراد: الخلوف بعد الزوال؛ لخبر: "أعطيت أمتي في شهر رمضان خمساً ... " ثم قالك "وأما الثانية: فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك" رواه السمعاني وقال: حديث حسن، كما ذكره في "المجموع" عن حكاية ابن الصلاح، والمساء بعد الزوال، وأطيبية الخُلُوف تدل على طلب إبقائه؛ فكرهت إزالته فيما ذكر.

وأما خبر أبي داود وغيره عن عامر بن ربيعة قال: (رأيت رسول الله ﷺ وهو يستاك وهو صائم ما لا أعد) .. فليس فيه أنه فعله بعد الزوال، وتزول الكراهة بغروب

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 151 (SanadKitab #32197, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.