Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 451

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

وخرج بـ (الموسر): المعسر، فلا تجب الفطرة عليه، ويلزم سيد زوجته فطرتها، ولا يلزم زوجته الحرة فطرتها.

ولو كان في نفقته ابن كبير فوجد قوت ليلة العيد ويومه فقط .. لم تجب فطرته، أو صغير .. لم تجب على الأب في الأصح.

ولو أدتها زوجة الموسر، أو من فطرته على قريبه بلا إذن .. فالنص الإجزاء، أو بإذن .. فقطعاً؛ كما لو أداها عنه غيره بإذنه.

والأصح: أن من أيسر ببعض صاع .. يلزمه إخراجه.

والأصح: أنه لو وجد بعض الصيعان .. قدم نفسه ثم زوجته، ثم ولده الصغير، ثم الأب، ثم الأم، ثم ولده الكبير، فإن استووا درجة؛ كزوجات وبنين .. أخرج عمن شاء.

ولو باع رقيقاً ووقع زمن الوجوب في زمن الخيار، وقلنا: الملك للبائع .. فعليه الفطرة وإن أمضي البيع، أو للمشتري .. فعليه وإن فسخ، أو موقوف وتم البيع .. فعلى المشتري، وإلا .. فعلى البائع.

ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني .. جاز بخلاف الكبير.

ولو اشترك موسر ومعسر في رقيق .. لزم الموسر قسط حصته.

وقوله: (الذي عليه مؤنته) بضم الميم وسكون الواو.

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 451 (SanadKitab #32197, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.