Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 476

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الصيام

[الفطر بإخراج المني]

قوله: (أو أخرج المني باستمناء) أي: وهو تعمد إخراج المني بغير جماع فيفطر به إذا كان مختاراً عالماً بتحريمه ولو كان بنحو: قبلة ولمس ومباشرة فيما دون الفرج؛ لأنه إذا أفطر بالوطء بال إنزال، فبالإنزال بمباشرة فيها نوع شهوة أولى، بخلاف خروج المني بنظر أو فكر، أو ضم المرأة إلى نفسه بحائل وإن تكررت الثلاثة بشهوة؛ إذ لا مباشرة كالاحتلام، مع أنه يحرم تكريرها وإن لم ينزل.

ولو لمس شعرها فأنزل .. قال في "المجموع": قال المتولي: ففي فطره وجهان؛ بناء على انتقاض الوضوء بلمسه.

قال: ولو حك ذكره لعارض فأنزل .. لم يفطر على الأصح؛ لتولده من مباشرة مباحة.

ولو قبلها وفارقها ساعة ثم أنزل .. فالأصح: إن كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائماً .. أفطر، وإلا .. فلا؛ قاله في "البحر".

قال: فلو أنزل بلمس عضوها المبان .. لم يفطر.

هذا كله في الواضح، أما المشكل .. فلا يضر وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه؛ لاحتمال زيادته، جزم به في "المجموع" في (باب ما ينقض الوضوء) بالنسبة إلى الإمناء.

(وسن مع علم الغروب يفطر ... بسرعة، وعكسه التسحر)

(والفطر بالماء لفقد التمر ... وغسل من أجنب قبل الفجر)

(ويكره العلك وذوق واحتجام ... ومج ماء عند فطر من صيام)

(أما استياك صائم بعد الزوال ... فاختير: لم يكره، ويحرم الوصال)

فيها ثلاث مسائل:

[سنن الصوم]

الأولى: في سنن الصوم: سن لصائم فرضاً أو نفلاً مع علمه بغروب الشمس .. إفطاره بسرعة بتناول المأكول أو المشروب، وإلا .. فهو قد أفطر بالغروب؛ لخبر "الصحيحين":

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 476 (SanadKitab #32197, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.