Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 479

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الصيام

في كل ليلة)، ولخبرهما عن ابن عمر: (أنه ﷺ كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان)، وعن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله)، وفي رواية للبخاري: (كان يعتكف في كل رمضان).

[مكروهات الصوم]

الثانية: يكره للصائم أشياء، منها: العلك بفتح العين؛ أي: مضغه؛ لأنه يجمع الريق، فإن ابتلعه .. أفطر في وجه، وإن ألقاه .. عطشه.

وكذلك يكره مضغ الخبز وغيره، إلا أن يكون له طفل ليس له من يمضغ له، أو يمضغ التمر ليحنك به المولود؛ فلا يكره للحاجة.

وذوق الطعام أو غيره؛ خوف وصوله إلى حلقه.

والحجامة؛ أي: والفصد؛ لأنهما يضعفانه، وللخروج من الخلاف في الفطر بهما، وأما خبر أبي داوود: "أفطر الحاجم والمحجوم" .. فأجابوا عنه: بأنه منسوخ بخبر البخاري: (أنه ﷺ احتجم وهو صائم محرم)، وبأن خبر البخاري أصح، ويعضده أيضاً القياس، وبأن المعنى: أنهما تعرضا للإفطار؛ المحجوم للضعف، والحاجم؛ لأنه لا يأمن أن يصل شيء إلى جوفه بمص المحجمة؛ وبأنهما كانا يغتابان في صومهما؛ كما رواه البيهقي في بعض طرقه، والمعنى: أنه ذهب أجرهما، وما تقرر من كراهتهما .. هو ما جزم به في "الروضة" و"أصلها"، لكن جزم في "المجموع" بأنهما خلاف الأولى، قال الإسنوي: وهو المنصوص وقول الأكثرين، فلتكن الفتوى عليه، وهو مقتضى كلام

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 479 (SanadKitab #32197, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.