Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 503

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الحج

باب الحج

أي: والعمرة. وهو بفتح الحاء وكسرها، لغة: القصد، شرعاً: قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه. والعمرة لغة: الزيارة، وقيل: القصد إلى مكان عامر، وشرعاً: قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه.

(الحج فرض، وكذاك العمرة ... لم يجبا في العمر غير مره)

[وجوب الحج والعمرة على المستطيع]

أي: الحج فرض على المستطيع؛ للإجماع، ولقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾، ولقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾؛ أي: ائتوا بهما تامين، ولخبر: «بني الإسلام على خمس»، وخبر مسلم عن أبي هريرة ﵁: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «يا أيها الناس؛ قد فرض الله عليكم الحج فحجوا»، فقال رجل: يا رسول الله؛ كل عام؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال ﷺ: «لو قلت ذلك .. لو جبت، ولما استطعتم». والحج مطلقاً إما فرض عين؛ وهو ما هنا، أو فرض كفاية؛ وقد ذكروه في (السير)، أو تطوع، واستشكل تصويره، وأجيب بأنه يتصور في العبيد والصبيان؛ لأن الفرضين لا يتوجهان إليهم، وبأن في حج من ليس عليه فرض عين جهتين: جهة تطوع؛ من حيث إنه ليس عليه فرض عين، وجهة فرض كفاية؛ من حيث إحياء الكعبة. قال الزركشي: وفيه التزام السؤال؛ إذ لم يخلص لنا حج تطوع على حدته، وفي الأول التزامه بالنسبة للأحرار المكلفين. وكذلك العمرة فرض على المستطيع؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾، ولما روى ابن

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 503 (SanadKitab #32197, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.