Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 556

  1. كتاب البيوع

كتاب البيوع

يطلق البيع على أمرين:

أحدهما: قسيم الشراء, وهو الذي يشتق منه لمن صدر عنه لفظ البائع, وحده: نقل ملك بثمن على وجه مخصوص, والشراء: قبول ذلك, على أن لفظ كل منهما يطلق على الآخر, تقول العرب: (بعت) بمعنى) (شريت) وبالعكس, ويقال لكل من المتابعين: بائع وبيع, ومشتر وشار.

وثانيهما: العقد المركب من الإيجاب والقبول, وهو مرادهم بالترجمة, وهو لغة: مقابلة شيء بشيء, وشرعاً: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. والأصل فيه قبل الإجماع: آيات؛ كقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾. وأركانه ثلاثة: عاقد, ومعقود عليه, وصيغة, وبدأ بها؛ لأنها أهم للخلاف فيها فقال:

[صيغة البيع والشراء]

(وإنما يصح بالإيجاب ... وبقبوله أو استيجاب)

أي: وإنما يصح البيع بالإيجاب من البائع؛ وهو ما دل على التمليك بثمن دلالة ظاهرة؛ كـ (بعتك) , و (ملكتك) , و (شريتك) , و (هذا مبيع منك) , أو (أنا بائعه لك بكذا) , وبقبوله؛ أي: ذلك الإيجاب؛ وهو ما دل على التملك بذلك الثمن دلالة ظاهرة؛ كـ (قبلت) و (تملكت) , و (اشتريت) , و (ابتعت) قال تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم﴾ , وقال رسول الله ﷺ: "إنما البيع عن تراض" رواه ابن حبان وصححه, وأنيط البيع بالرضا وهو أمر خفي؛ لأنه ميل النفس فاعتبر لفظ يدل عليه, أو استيجاب كـ (بعني) , والبيع الضمني ينعقد بهذا الصيغة تقديراً؛ كـ (أعتق عبدك عني بكذا) ففعل؛ فإنه يعتق عن الطالب ويلزمه العوض, فكأنه قال: (بعينه بكذا, وأعتقه عني) وقد أجابه؛ أي: أو استقبال؛ كـ (اشتر

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 556 (SanadKitab #32197, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.