Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 658

  1. كتاب السلم
  2. باب الشفعة

باب الشفعة

بإسكان الفاء وحكي ضمها، وهي لغة: الضم على الأشهر، من شفعت الشيء ضممته، فهي بضم نصيب إلى نصيب، ومنه شفع الأذان، وشرعاً: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملكه بعوض.

والأصل فيها: خبر البخاري عن جابر: (فقضى رسول الله ﷺ بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق .. فلا شفعة)، وفي رواية له: (في أرض أو أربعة أو حائط)، وفي رواية لمسلم: (قضى بالشفعة في كل شرك لم يقسم؛ ربع أو حائط، ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء .. ترك، فإن باع ولم يؤذنه .. فهو أحق به)، والمعنى فيه: دفع ضرر مؤنة القسمة، واستحداث المرافق في الحصة الصائرة إليه.

و(الربعة): تأنيث الربع، وهو المنزل، و (الحائط): البستان.

ولها أربعة أركان: آخذ، ومأخوذ، ومأخوذ منه، وصيغة.

وقد ذكر الناظم بعض أحكامها فقال:

(تثبت في المشاع من عقار ... منقسم مع نابع القرار)

(لا في بناء أرضه محتكرة ... - فهي كمنقول - ولا مستأجره)

(بدفع مثل ثمن أو بذل ... قيمته أن بيع، ومهر مثل)

(أن أصدقت لكن على الفور اخصص ... للشركا بقدر ملك الحصص)

فيها أربع مسائل:

[ما تثبت فيه الشفعة وبيان أركانها]

الأولى: تثبت الشفعة في المشاع؛ أي: المشترك من عقار، وإن بيع من منقول منقسم -

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 658 (SanadKitab #32197, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.