Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 688

  1. كتاب السلم
  2. باب الجعالة

اكترى من يحج عنه .. فأتى ببعض الأعمال ومات؛ حيث يستحق من الأجرة بقدر ما عمل؛ لأن المقصود من الحج الثواب وقد حصل ببعض العمل.

نعم؛ إن وقع العمل مسلَّماً أو ظهر أثره على المحل .. استحق بقسطه من الجعل.

والجعالة جائزة من الجانبين ما لم يتم العمل؛ لأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية, فتفسخ بفسخ أحدهما وجنونه وإغمائه وموته, ولا شيء لما عمله بعد موت المالك, ولا أثر للفسخ بعد تمام العمل, فإن فسخ العامل قبل تمامه .. فلا شيء له, إلا أن يكون بسبب زيادة الملتزِم في العمل, وإن فسخ الجاعل .. لزمه أجرة مثل ما قبل الفسخ.

* * *

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 688 (SanadKitab #32197, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.