Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 713

  1. كتاب الفرائض

كتاب الفرائض

جمع فريضة؛ بمعنى مفروضة؛ أي: مقدرة؛ لما فيها من السهام المقدرة فغلبت على غيرها.

والأصل فيها: آياتها، والأخبار الصحيحة الآتية؛ كخبر "الصحيحين": "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى .. فلأولى رجل ذكر".

وورد في الحث على تعلمها وتعليمها أخبار منها: خبر: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بها" رواه الحاكم، وصحح إسناده، وروى ابن ماجه وغيره: "تعلموا الفرائض؛ فإنه من دينكم، وإنه نصف العلم، وإنه أول علم ينتزع من أمتي"، وسمي نصفاً لتعلفه بالموت المقابل للحياة، وقيل: النصف بمعنى الصنف؛ كقول الشاعر: [من الطويل]

(إذا مت كان الناس نصفان شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أصنع)

وقيل غير ذلك.

[ما يتعلق بتركة الميت من الحقوق المرتبة]

ويتعلق بالتركة خمسة حقوق مترتبة، وقد بدأ ببيانها فقال:

(يبدأ من تركه ميت بحق ... كالرهن والزكاة بالعين اعتلق)

(فمؤن التجهيز بالمعروف ... فدينه ثم الوصايا يوفى)

(من ثلث باقي الإرث، والنصيب ... فرض مقدر أو التعصيب)

أول الحقوق: أنه يبدأ وجوباً من تركة الميت بحق تعلق بعينها؛ لتأكد بها، وذلك

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 713 (SanadKitab #32197, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.