Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 124

  1. كتاب الطهارة

يتقي بجناحه الذي فيه الداء"، أمر بغمسه وقد يفضي إلى موته، فلو نجس .. لما أمر به.

وقيس بالذباب ما في معناه مما لا يسيل دمه، فلو شككنا في سيل دمه .. قال الغزالي في "فتاويه": فيمتحن بجنسه فيجرح للحاجة.

ولو كان مما يسيل دمه؛ لكن لا دم فيه، أو فيه دم لا يسيل لصغره .. فله حكم ما يسيل دمه، ذكره القاضي أبو الطيب.

فإن طرح فيه ميتاً ولو كان نشوؤه منه .. نجسه؛ لندرته؛ لأنه لا يشق الاحتراز عنه، وكذا لو غيره.

الثانية: النجس الذي لا يرى بالطرف - أي: البصر - لما يحصل؛ لقلته؛ كرشاش بول أو خمر .. فلا ينجس ما حل فيه؛ لمشقة الاحتراز عنه خلافاً للرافعي، ولو أرى قوي البصر ما لا يراه غيره .. قال الزركشي وغيره: فالظاهر العفو؛ كما في سماع نداء الجمعة، وكالماء في هاتين الصورتين المائع والرطب.

ويستثنى أيضاً مسائل:

منها: الحيوان غير الآدمي إذا وقع في الماء القليل وعلى منفذه نجاسة وخرج منه حياً .. فإنه لا ينجسه، بخلاف المستجمر؛ فإنه ينجسه.

ومنها: اليسير عرفاً من دخان النجاسة، ومن الشعر النجس من غير كلب وخنزير، ومن غبار السرجين.

وقول الناظم: (يَحصُل) بكسر اللام للوزن.

ثم ذكر القسم الثاني من الماء عاطفاً على قوله: (وهو بدون القلتين) قوله:

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 124 (SanadKitab #32197, hlm. urut 6)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.