Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 782

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

الرجوع قبل جوابه؛ لأن هذا شأن المعاوضة والجعالة كلتيهما, ويعتبر جوابه فوراً؛ لأنه شأن المعاوضة.

ولا فرق فيما ذكر بين أن تطلب بصيغة معاوضة وتعليق, ولا بين أن يكون التعليق بـ (إن) أو (متى) نحو: (إن طلقتني) , أو (متى طلقتني فلك كذا) , وإن أجابها بأقل مما ذكرته .. لم يضر, فلو طلبت ثلاثاً بألف وهو يملكها, فطلق طلقة بثلثه, أو سكت عن العوض .. فواحدة بثلثه؛ تغليباً لشوب الجعالة, ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول.

والألف في قول الناظم: (يُجهلا) بدل من نون التوكيد إن بني للمفعول, أو للفاعل وأُعِيدَ على الزوج, وإن أعيد على المتخالعين المفهومين من الخلع .. فضمير تثنية.

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 782 (SanadKitab #32197, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.