Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 185

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

قال القفال: والفرق أن أكلها وإن أبيح حضراً؛ للضرورة لكن سببه في السفر: سفره، وهو معصية فحرم عليه ذلك؛ كما لو جرح في سفر المعصية .. لم يجز له التيمم لذلك الجرح، مع أن الجريح الحاضر يجوز له التيمم، فإن قيل: تحريم ذلك يؤدي إلى الهلاك .. فجوابه: إنه قادر على استبحاحته بالتوبة، ذكر جميع ذلك في "المجموع".

(فإن يشك في انقضاءٍ غسلا ... وشرطه اللبس بطهرٍ كملا)

(يمكن مشي حاجةٍ عليهما ... والستر للرجلين مع كعبيهما)

فيهما مسألتان:

[الشك في انقضاء المدة]

الأولى: إذا شك في انقضاء مدة المقيم؛ بأن كان غير مسافر سفر القصر، أو مدة السفر؛ بأن كان مسافراً سفر القصر، سواء أشك في الابتداء؛ كما إذا شك هل أحدث وقت الظهر أو العصر، أو لم يشك كأن تردد هل مسح حاضراً أو مسافراً .. غسل رجليه وجوباً؛ لأن المسح رخصة بشروط منها: المدة، فإذا شك فيها .. رجع إلى الأصل وهو الغسل، فلو شك مسافر هل مسح في السفر أو الحضر .. اقتصر على مدة الحضر، فلو خالف وصلى في اليوم الثاني بالمسح، ثم تبين له في اليوم الثالث أنه ابتدأ المسح في السفر .. جاز له أن يمسح ويصلي في اليوم الثالث، ويعيد مسحه وصلاته في اليوم الثاني؛ لوقوعهما مع التردد.

[شروط المسح على الخفين]

الثانية: شرطه؛ أي: المسح على الخفين أمور:

الأول: لبسهما بطهر من الحدثين كامل؛ أي: عليه للخبر الأول، وخبر "الصحيحين": "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"، فلو لبسهما قبل غسل رجليه .. لم يجز المسح، إلا أ، ينزعهما من موضع القدم، ثم يدخلهما فيه، ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها .. لم يجز المسح، إلا أن ينزع الأولى من موضع القدم، ثم يدخلها

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 185 (SanadKitab #32197, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.