Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 188

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

الثالثة: يسن عدم استيعاب الخف بالمسح بأن يمسحه خطوطاً؛ لما رواه ابن ماجه وغيره: (أنه ﷺ مسح على خفيه خطوطاً من الماء).

والأولى في كيفيته: أن يضع كفه اليسرى تحت عقبه، واليمنى على ظهر أصابعه، ويمر باليسرى إلى أطراف أصابعه من أسفل، واليمنى إلى الساق مفرجاً بين أصابع يديه؛ لأثر عن ابن عمر، رواه البيهقي وغيره، ولأنه أسهل وأليق باليمنى واليسرى.

[ما يكره في المسح على الخفين]

الرابعة: يكره غسل الخف؛ لأنه يعيبه بلا فائدة.

الخامسة: يكره تكرير مسحه، لأنه يعرضه للتعييب، ولأنه بدل كالتيمم، بخلاف مسح الرأس.

[مبطلات المسح على الخفين]

(يبطله: خلعٌ، ومُدَّاه الكمال ... - فقدميك اغسل - وموجب اغتسال)

أي: يبطل المسح أمور:

أولهما: خلع للخفين أو لأحدهما وهو بطهر المسح، ومثله: ظهور رجله، أو الخرق التي تحته، أو بعض الرجل أو الخِرَق.

ثانيها: انتهاء مدة المسح، فيجب غسل القدمين؛ لبطلان طهرهما بالخلع، أو الانتهاء، وخرج بـ (طهر المسح): طهر الغسل؛ بأن لم يحدث بعد الغسل، أو أحدث لكن توضأ وغسل رجليه في الخف .. فطهارته كاملة، ولا يلزمه شيء، وله أن يستأنف لبس الخف في الثانية بهذه الطهارة، ذكره في "المجموع"، قال في "المهمات": وأشار بقوله: (وله أن يستأنف) إلى وجوب النزع إذا أراد المسح، حتى لو كان المقلوع واحدة فقط .. فلا بد من نزع الأخرى وهو كذلك.

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 188 (SanadKitab #32197, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.