Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 838

  1. كتاب النكاح
  2. باب النفقات

باب النفقات

جمع نفقة من الإنفاق وهو الإخراج, وأسباب وجوبها ثلاثة: ملك النكاح, وقرابة

البعضية, وملك اليمين.

والأصل في وجوبها قبل الإجماع ما سيأتي, وبدأ بنفقة ملك النكاح؛ لأنها أقوى لوجوبها بطريق المعاوضة فقال:

(مُدَّانِ للزَّوجَةِ فَرْضُ المُوسِرِ ... إِن مَكَّنَتْ والمُدُّ فْرُض المُعْسِرِ)

(مُدٌّ ونِصْفٌ مُتَوَسِّطُ اليَدِ ... مِن حَبِّ قُوْتٍ غالِبٍ في البَلَدِ)

(والأَدْمُ والَّلحْمُ كَعَادَةِ البَلَدْ ... وَيُخْدِمُ الرَّفِيعَةَ القَدْرِ أَحَدْ)

(لَهَا خِمَارٌ وقَمِيصٌ ولِبَاسْ ... بِحَسْبِ عادَةٍ وفي الصَّيْفِ مَدَاسْ)

(ومِثْلُهُ مَعْ جُبَّةٍ فَصْلَ الشِّتَا ... واعْتَبِرِ العادَةَ جِنْسَاً ثَبَتَا)

(وحالَهُ في لِينِهَا وَقُرِّرَا ... الفَسْخُ بالقاضِي لَهَا إِن أَعْسَرَا)

(عَنْ قُوْتِهَا أو كِسْوَةٍ أو مَنْزِلِ ... ثلاثَ أيَّامٍ لأَقْصَى المُهَلِ)

(والفَسْخُ قبلَ وَطْئِهَا بالمَهْرِ ... وافْرِضْ كِفَايَةً على ذِي يُسْرِ)

(لأَصْلٍ اوْ فَرْعٍ لِفَقْرٍ صَحِبَا ... لا الْفَرْعِ إِن يَبْلُغْ ولا مُكْتَسِبَا)

[وجوب النفقة بملك النكاح]

يجب للزوجة كل يوم مدان على الموسر, ومد على المعسر, ومد ونصف على المتوسط واحتج الأصحاب لأصل التفاوت بقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: ٧] الآية, واعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلاً منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة, وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان في كفارة الأذى في الحج, وأقل ما وجب فيها لكل مسكين مد, وذلك في كفارة اليمين والظهار وجماع رمضان فأوجبوا على الموسر الأكثر, وعلى المعسر الأقل, وعلى المتوسط ما بينهما كما تقدم, تستوي في ذلك الزوجة المسلمة والذمية والحرة

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 838 (SanadKitab #32197, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.