Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 842

  1. كتاب النكاح
  2. باب النفقات

[وجوب إخدام الزوجة الرفيعة القدر]

قوله: (ويخدم الرفيعة القدر أحد) يعني: أنه يجب على الزوج أن يُخدم الرفيعة القدر؛ بأن كانت حرة لا يليق بها خدمة نفسها واحداً ولو كان الزوج معسراً, أو رقيقاً؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف, والاعتبار في استحقاقها الخدمة بحالها في بيت أهلها؛ كما أشار إليه الناظم بقوله: (الرفيعة القدر).

ويحصل بحرة أو أمة, قال في «أصل الروضة»: أو محرم لها أو صبي؛ أي: غير مراهق, وفي مملوكها وشيخ هم وذمية خلاف.

قال الإسنوي: وفي معنى محرمها: الممسوح, والراجح في مملوكها: الجواز, بخلاف الشيخ والذمية.

وليس له أن يخدمها بنفسه في الأصح؛ لأنها تستحي منه وتتعير بذلك سواء في ذلك ما يستحيا منه؛ كصب الماء عليها, وحمله إليها للمستحم أو للشرب ونحو ذلك, وما لا يستحيا منه؛ كالكنس والطبخ والغسل.

والإخدام بمن ذكر يكون بأجرة أو إنفاق, فإن أخدم بأجرة .. فليس عليه غيرها, أو بإنفاق: فإن كانت الخادمة أمته .. أنفق عليها بالملك, أو غيرها .. أنفق عليها المعسر والمتوسط مداً, والموسر مداً وثلثاً اعتباراً فيه وفي المتوسط بثلثي نفقة المخدومة, واعتبر في المعسر مد وإن كان فيه تسوية بين الخادمة والمخدومة؛ لأن النفس لا تقوم بدونه غالباً, وقد عرف أن جنس طعامها جنس طعام الزوجة, ويجب لها أدم؛ لأن العيش لا يتم بدونه, ويكون من جنس أدم المخدومة ودونه نوعاً كما في الكسوة, وقدره بحسب الطعام, وفي وجوب اللحم لها وجهان.

قال الرافعي: وتملك الزوجة نفقة أمتها الخادمة كنفقة نفسها, وفي الحرة الخادمة يجوز أن يقال: تملكها الزوجة لتدفعها للخادمة, وعليه: لها أن تتصرف في المأخوذ وتكفى مؤنة الخادمة.

وعلم من قول الناظم: (أحد) بمعنى واحد: أنه لا يلزمه الزيادة على خادم واحد؛

لحصول الكفاية به غالباً, ولا ضبط للزيادة.

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 842 (SanadKitab #32197, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.