Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 862

  1. كتاب الجنايات

كتاب الجنايات

جمع جناية؛ هي أعم من تعبير غيره بالجراح؛ لشمولها المثقل وشهادة الزور وغيرها.

[أقسام الجنايات]

وهي على ثلاثة أقسام: عمد، وخطأ، وشبه عمد، وقد أخذ في بيانها فقال:

(فعمد محض: هو قصد الضارب ... شخصاً بما يقتله في الغالب)

(والخطأ: الرمي لشاخص بلا ... قصد أصاب بشراً فقتلا)

(وشبه العمد بأن يرمي إلى ... شخص بما في غالب لن يقتلا)

أي: العمد المحض: هو قصد الجاني شخصاً؛ أي: إنساناً معيناً بما يقتله في الغالب عدواناً، فقتله سواء أكان بجارح؛ كسيف وسكين، أم بمثقل؛ كحجر ودبوس، أم بغيرهما.

والخطأ: الرمي لشاخص بلا قصد؛ كأن زلق فوقع على إنسان فمات، أو بلا قصد لإنسان فأصاب إنساناً فمات، أو قصد شخصاً فأصاب غيره فمات.

وشبه العمد: قصد الشخص بما لا يقتله غالباً.

والألف في قول الناظم: (فقتلا) و (يقتلا) للإطلاق.

(ولم يجب قصاص غير العمد ... إن يحصل الإزهاق بالتعدي)

(فلو عفا عنه على أخذ الديه ... من يستحق وجبت كما هيه)

(لكن مع التغليظ والحلول ... ولو بسخط قاتل المقتول)

(وفي الخطا وعمده: مؤجله ... ثلاث أعوام على من عقله)

(وخففت في الخطأ المحض كما ... قد غلظت في العمد فيما قدما)

فيها أربع مسائل:

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 862 (SanadKitab #32197, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.