Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 912

  1. كتاب الجنايات
  2. باب حد الخمر

مقدماته قد تسمى زناً، كما في خبر: «العينان تزنيان» فاحتيط فيه.

وذكر الشيخ أبو حامد في «تعليقه» طريقاً ثالثاً، وهو: أن يعلم شربه من إناء شرب منه غيره فسكر، وعليه نص الشافعي ﵁ في «الأم» و «المختصر» قال الرافعي: وليكن هذا مبنياً على القضاء بالعلم، قال الأذرعي: ليس الأمر كما تخيله الرافعي.

ومراد الشيخ أبي حامد: ما ذكره أصحابه وأتباعه؛ كالمحاملي وسليم الرازي والدارمي: أنه إنما يجب الحد على الشارب بثلاثة أشياء؛ يعني بأحدها: أن يعترف بشرب المسكر، أو تقوم عليه بينة بذلك، أو بأنه شرب شراباً شربه غيره فسكر، فلا يحد بنكهة، أي: ريح فمه، وسكر، وقيء لمسكر، لاحتمال أن يكون غالطاً، أو مكرهاً.

والألف في قول الناظم: (أقرأ) للإطلاق.

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 912 (SanadKitab #32197, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.