Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 922

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الغنيمة

باب الغنيمة

وفي بعض النسخ: (قسم الفيء والغنيمة) أي: بفتح القاف، والمشهور تغايرهما كما يعلم مما سيأتي، وقيل: يقع اسم كل منهما على الآخر إذا انفرد، فإن جمع بينهما .. افترقا؛ كالفقير والمسكين، وقيل: اسم الفيء يقع على الغنيمة دون العكس، ومن هذين قولهم: (يسن وسم نعم الفيء)

والأصل فيهما: قوله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله﴾ وقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ الآيتين، وخبر وفد عبد القيس وقد فسر لهم الإيمان: «وأن تعطوا من المغنم الخمس».

ولم تحل الغنيمة إلا لهذه الأمة، والغنيمة كما يؤخذ من كلام الناظم الآتي في تعريف الفيء: ما أخذناه من الحربيين قهراً؛ كالمأخوذ بقتال الرجال، وفي السفن، أو التقى الصفان فانهزموا عنه قبل شهر السلاح، وما صالحونا عليه عند القتال، وما أهدوه لنا والحرب قائمة، وما أخذه واجد أو جمع من دار الحرب سرقة، أو وجد كهيئة اللقطة ولم يمكن كونه لمسلم.

(يختص منها قاتل بالسلب ... وخمس الباقي، فخمس للنبي)

(يصرف في مصالح ومن نسب ... لهاشم ولأخيه المطلب)

(لذكر أضعف ولليتامى ... بلا أب إن لم ير احتلاما)

(والفقراء والمساكين كما ... لابن السبيل في الزكاة قدما)

(وأربع الأخماس قسم المال ... لشاهد الوقعة للقتال)

(لراجل سهم، كما الثلاثه ... لفارس إن مات للوراثه)

(والعبد والأنثى وطفل يغني ... وكافر حضرها بإذن)

(إمامنا سهم أقل ما بدا ... قدره الإمام حيث اجتهدا)

(والفيء: ما يؤخذ من كفار ... في أمنهم كالعشر من تجار)

(فخمسه كالخمس من غنيمه ... والباق للجند، حووا تقسيمه)

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 922 (SanadKitab #32197, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.