Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 929

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية

باب الجزية

تطلق على العقد وعلى المال الملتزم، وهي مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم، وقيل: من الجزاء بمعنى القضاء، قال تعالى: ﴿واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا﴾ أي: لا تقضي.

والعقود التي تفيد الكافر الأمان ثلاثة: أمان، وهدنة، وجزية؛ لأن التأمين إن تعلق بمحصور .. فهو الأمان، أو بغير محصور كأهل إقليم أو بلد: فإن كان إلى غاية ... فهو الهدنة، أو لا إلى غاية .. فهو الجزية، وهما مختصان بالإمام، بخلاف الأمان، كذا قاله الأكثرون.

وقضيته/ أن تأمين الإمام غير محصورين لا يسمى أماناً، وأن الجزية لا تصح في محصورين، وليس مراداً.

والأصل في الجزية قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿قتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾ إلى قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يدو وهم صغرون﴾، وقد أخذ ﷺ الجزية من مجوس هجر؛ كما رواه البخاري، ومن أهل نجران، كما رواه أو داوود، ومن أهل أيلة؛ كما رواه البيهقي، وقال: إنه منقطع والمعنى في ذلك: أن في أخذها معونة لنا وإهانة لهم، وربما يحملهم ذلك على الإسلام.

ولم يتعرض الناظم للأولين .. فالأحسن أن نذكر شيئاً من أحكامهما.

[أمان الكافر]

فيصح أمان حربي محصور من كل مسلم مكلف مختار ولو امرأة أو رقيقاً لكافر لفظ يفيد الغرض بصريح؛ ك (أجرتك) و (أنت مجار) أو (أمنتك) أو (أنت آمن) أو كناية؛ ك (أنت على ما تحب)، أو (كن كيف شئت) وتكفي رسالة أو إشارة مفهمة.

ويشترط علم الكافر بالأمان، وكذا قبوله على الراجح، وألا تزيد مدته على أربعة أشهر، فإن زاد .. بطل في الزائد، ويبلغ بعدها المأمن، وألا يتضرر بالمؤمن المسلمون، كجاسوس

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 929 (SanadKitab #32197, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.