Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 965

  1. كتاب الجهاد
  2. باب النذر

باب النذر

بالذال المعجمة هو لغة: الوعد بخير أو شر، وشرعاً: قال الماوردي: الوعد بخير خاصة، وقال غيره: التزام قربة غير واجبة عيناً كما سيأتي: والأصل فيه: قوله تعالة: ﴿وليوفوا نذورهم﴾ [الحج: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿يوفون بالنذر﴾ [الإنسان: ٧]، وخبر البخاري: "من نذر أن يطيع الله .. فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله تعالى .. فلا يعصه"، وخبر مسلم: "لا نذر في معصية الله تعالى، ولا فيما لا يمكله ابن آدم".

[حكم النذر]

وعن النص أنه مكروه، وجزم به النووي في "مجموعه" لأنه ﷺ نهى عنه وفال: "إنه لا يرد شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل".

وقال القاضي والمتولي والغزالي: إنه قربة، وهو قضية قول الرافعي: النذر تقرب فلا يصح من الكافر.

وقال النووي: النذر عمداً في الصلاة لا يبطلها في الأصح؛ لأنه مناجاة لله تعالى كالدعاء، وأجيب عن النهي بحمله على من ظن أنه لا يقوم بما التزمه، أو أن للنذر تأثيراً؛ كما يلوح به الخبر.

وقال ابن الرفعة في "الكفاية": والظاهر: أنه قربة في نذر التبرر دون غيره.

وقال في "المطلب": لا شك في كونه قربة إذا لم يكن معلقاً، وإلا .. فليس بقربة، بل قد يقال بالكراهة.

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 965 (SanadKitab #32197, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.