Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 987

  1. كتاب القسمة
  2. باب الشهادة

باب الشهادة

مصدر شهد، وهي لغة: الخبر القاطع، وشرعاً: إخبار بحق لغير المخبر على غيره على وجه مخصوص.

والأصل فيها: آيات؛ كقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾، وقوله: ﴿ولا تكتموا الشهادة﴾، وأخبار؛ كخبر الصحيحين: ((ليس لك إلا شاهداك أو يمينه))، وخبر: أنه ﷺ سئل عن الشهادة، فقال للسائل: "ترى الشمس؟ "، فقال: عم، فقال: "على مثلها فاشهد أو دع" رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده.

وتتحقق: بشاهد، ومشهود له، ومشهود عليه، ومشهود به، وبدأ بالأول فقال:

(وإنما تقبل ممن أسلما ... كلف، حرا، ناطقا، قد علما) (عدلاً، على كبيرة ما أقدما ... طوعاً، ولا صغيرة ما لزما) (أو ناب مع قرائن أن قد صلح ... والاختيار سنة على الأصح) (مروءة المثل له، وليس جار ... لنفسه نفعاً ولا دافع ضار) (أو أصل أو فرع لمن يشهد له .. كما على عدوه لن نقبله) (ويشهد الأعمى ويروي إن سبق ... تحمل أو بمقر اعتلق) (وبتسامع نكاح وحمام ... وقف ولاء نسب بلا اتهام)

فيها مسألتان:

[ما يعتبر لقبول الشهادة]

الأولى: يعتبر في قبول الشهادة أمور:

أولها: الإسلام؛ فلا نقبل شهادة الكافر ولو على أهل دينه؛ لقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾.

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 987 (SanadKitab #32197, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.