Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 996

  1. كتاب القسمة
  2. باب الدعوى

باب الدعوى

هي لغة: الطلب، ومنه قوله تعالى: ﴿ولهم ما يدعون﴾، وألفها للتأنيث، وشرعاً: إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره، والمدعي به قد يحتاج في إثباته إلى البينة؛ وهي الشهود، وسموا بها؛ لأن بهم تبيين الحق.

والأصل في ذلك: أخبار؛ كخبر مسلم: ((لو يعطي الناس بدعواهم .. لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه))، وروى البيهقي بإسناد حسن: ((ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) والمعنى فيه: أن جانب المدعى ضعيف؛ لدعواه خلاف الأصل، فكلف الحجة القوية، جانب المنكر قوي؛ فاكتفى منه بالحجة الضعيفة.

(إن تمت الدعوى بشيء علماً ... سأل قاض خصمه وحكما) (إن يعترف خصم، فإن يجحد وثم ... بينة بحق مدع حكم) (وحيث لا بينة فالمدعى ... عليه حلف حيث مدع دعا) (فإن أبى ردت على من أدعى ... وباليمين يستحق المدعى) (والمدعي عينا بها ينفرد ... إحداهما فهي لمن له اليد) (وحيث كانت معهما وشهدت .. بينتان حلفا وقسمت) (وحلف الحاكم من توجهت ... عليه دعوى في سوى حد ثبت) (لله والقاضي –ولو معزولاً- وشاهد والمنكر التوكيلا) (بتا كما أجاب دعوى حلفا ... ونفسي علم فعل غيره نفى)

[شروط سماع الدعوى]

أي: إن تمت الدعوى بشيء معلوم .. سأل القاضي خصمه؛ أي: المدعى عليه بالجواب، فيطالب العبد بالجواب فيما يقبل إقراره به؛ كقصاص وحد قذف، والسيد في

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 996 (SanadKitab #32197, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.