Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca halaman 1006

  1. كتاب القسمة
  2. باب العتق

وخرج بـ (الأصول والفروع) غيرهم من الأقارب؛ كالإخوة فلا يعتق أحد منهم عليه, ولا يشتري لطفل أو نحوه بعضه, ولو وهب له, أو أوصي له به: فإن كان كاسباً .. فعليه الولي قبوله ويعتق عليه, وينفق من كسبه, وإلا .. فإن لم تلزمه نفقته .. وجب على الولي القبول, ونفقته في بيت المال, وإن لزمته .. حرم القبول, ولو ملك في مرض موته بعضه بلا عوض عتق من رأس المال.

[ثبوت حق الولاء للمعتق]

ويثبت للمعتق حق الولاء على عتيقه وإن أعتقه بعوض, أو عتق عليه؛ لخبر "الصحيحين": «أنما الولاء لمن أعتق» فيرثه إن لم يكن له وارث من النسب, أو لم يستغرق, فيرث الفاضل, ثم الولاء لعصبة المعتق بنفسه الأقرب فالأقرب؛ لخبر: «الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم, وقال: صحيح الإسناد, فلا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولادها وعتقائه.

ويثبت الولاء للمعتق ولو مع اختلاف الدين وإن لم يتوارثا, ولعصابته في حياته, ولا يصح بيع الولاء ولا هبته؛ لأنه معنى يورث به فلا ينتقل بالبيع والهبة كالقرابة.

والألف في قول الناظم: (أيسرا) و (وجبا) و (تعصبا) للإطلاق, وقوله: (فأعتق) فعل أمر حذف همزته للوزن, وقوله: (بقي) بسكون الياء وصله بنية الوقف.

* * * *

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، ص 1006 (SanadKitab #32197, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.