Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 954

  1. فصل: قال المعترض: (ويحكى أن القفال كان ينكر كون تعيين الكفارة قولا للشافعي. . . إلخ)

مباحثُ انجرَّ الكلامُ إليها ولم يكن من شرط المباحثة مع المصنف) (¬١).

فيقال: أما كونه منصوصًا للشافعي ــ رحمة الله عليه ــ نَصًّا بَيِّنًا ففيه نظر، فقد رأيتُ كلام الشافعي في هذه المسألة مبسوطًا في الأم (¬٢) وغيرها، فما رأيتُ قولَهُ إلا قولَ مَنْ تقدمه من السلف؛ قولُ عائشة ﵂ وعدة من الصحابة ﵃، وقول عطاء.

وكذلك أحمد بن حنبل ــ أيضًا ــ قولُهُ فيها قولُ هؤلاء، وقد ذكر أحمد ــ رحمة الله عليه ــ الإجماعَ على أنه لا شيء عليه إذا فعل ما التزمه، ومع هذا حكى بعض المتأخرين روايةً عنه بلزوم الكفارة، وهذه الرواية قطعًا ليست منصوصة عن أحمد نَصًّا بَيِّنًا، لكن أَخَذَها مَنْ أخذها مِنْ أَمْرِهِ بالتكفير ونحو ذلك مما ظَنَّهُ يدل على ذلك.

وكذلك ــ والله أعلم ــ أُخِذَ هذا القول من كلام الشافعي، وإلا فالشافعي أَجَلُّ قدرًا مِنْ أَنْ يقول مثل هذا، وكذلك أحمد أجل قدرًا من أن يقول قولًا يحكي الإجماع على خلافه.

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 2، ص 954 (SanadKitab #32384, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.