Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 171

  1. فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق
  2. المعترض يعترف بالنزاع في الطلاق وإنما يظن أنه لم يقل به أحد بالتكفير مع عدم الوقوع

أَنَّ رسول الله ﷺ كان يرفع يديه إذا كَبَّرَ (٤١/ ب/ أ) وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع (¬١)، واحتج عليه الثوري بحديث يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، عن البراء أنه ﷺ كان يرفع يديه في أول مرة ثم لا يعود (¬٢)، فقال الأوزاعي: أحدثك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وتحدثني عن يزيد بن أبي زياد؟! قم إلى الحجر الأسود لنبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين! فلما رأى الثوري غضب الأوزاعي سكت (¬٣)؛ فمن كان جازمًا بقوله نقلًا وبحثًا فليباهل عليه.

ثم هذا المعترض يعترف بالنزاع في وقوع الطلاق، وإنما يظن هو ونحوه أنه لم يقل أحد بالتكفير مع عدم الوقوع، بل إما أن يقع وإما ألا يقع ولا كفارة عليه.

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 171 (SanadKitab #32384, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.