- ﷺ: «مَنْ حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال» (¬١) فهذا وعيدٌ شديدٌ.
والناس متنازعون في اليمين الغموس إذا حلف هل يَكْفُر أم لا يَكْفُر؟ وظاهر الحديث يقتضي كفره ولكن كنظائره، مثل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] قال ابن عباس وطاووس وأحمد وغيرهم: كفر دون كفر (¬٢)، ومثله قوله: «كُفْرٌ بالله تبرؤٌ من نسب» (¬٣)،
وقوله: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر؛ فقد باء به
Rujukan halaman ini:الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 193 (SanadKitab #32384, hlm. urut 271)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.