Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 199

  1. فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء
  2. القول بالتكفير ثابت عن السلف لا ريب فيه

قال (¬١): (فإن قالوا: فقد أفتى ابن عمر في ذلك بكفارة يمين.

قلنا: نعم؛ وقد اختلف الصحابة ﵃؛ فما الذي جعل قول بعضهم أولى من قول بعض بلا برهان؟!).

قال (¬٢): (وصحَّ عن عائشة وأم سلمة ــ أمَّيِ المؤمنين ــ.

وعن ابن عمر أنه جعل في قول ليلى بنت العجماء: كل مملوكٍ لها حر وكل مالٍ لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك كفارةَ يمين واحدة، وعن عائشة ــ أم المؤمنين ــ ﵂ أنها قالت فيمن قال في يمينٍ: مالي ضرائب في سبيل الله، أو قال: مالي كله في رتاج الكعبة: كفارة يمين.

وعن أم سلمة وعائشة ــ أمي المؤمنين ــ فيمن قال: عليَّ المشيُ إلى بيت الله إن لم يكن كذا: كفارة يمين، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث الحمراني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع عنهما.

وَرُوِّينَا عن جابر بن عبد الله: النذر كفارته كفارة يمين.

وعن ابن عباس مثل هذا.

وعن [عمر بن الخطاب] (¬٣) نحوه.

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 199 (SanadKitab #32384, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.