قال: (فإنْ [قال] (¬٢) قائلٌ في ذبيحةِ الناسي ذِكْرَ اسمِ اللهِ ــ تعالى ــ على ذبيحتِهِ: حرامٌ أَكْلُ ذبيحته؛ فقوله خارجٌ من قول جميع الحجة، والثابت من خبر الرسول ﷺ الذي حدثني به سعيد بن عثمان التنوخي (¬٣)، عن محمد بن يزيد بن سنان، عن معقل بن عبيد الله (¬٤)، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس أَنَّ النبي ﷺ قال: «المسلم يكفيه اسمه، فإنْ نسي أنْ يُسمي حين يذبح؛ فليسم ويذكر اسم الله ويأكل» (¬٥)).
إلى أنْ قال: (لم يُحَرِّمْ أَكْلَ ما تُرِكَ ذكرُ اسمِ الله عليه ناسيًا أَحَدٌ، وإنما كرهه ونحن نكرهه؛ فأما تحريمه فلم يصح عن أحدٍ منهم).
Rujukan halaman ini:الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 229 (SanadKitab #32384, hlm. urut 307)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.