Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 285

  1. فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب

فصلٌ

قال المعترض:

(وقوله: إنه قال في رواية أبي طالب (¬١): وقد سئل عن الاستثناء. قال: الاستثناء فيما يكفر، قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] فكل يمين فيها كفارة غير الطلاق والعتاق.

قلنا: هذا صريحٌ في استثناء الطلاق والعتاق؛ فلا يجوز بعد ذلك أن يُنْسَبَ (¬٢) إلى أحمد، ولا أَنْ يُخَرَّج على قواعده، لأنه (¬٣) إنما يخرج على قاعدة إمام (¬٤) ما لم يُصَرِّح بِرَدِّهِ، وفي استثنائه تصريح (¬٥) بنفي الحكم عنه) (¬٦).

فنقول:

لمَّا قال الاستثناء فيما يُكَفَّر، والطلاق والعتاق لا كفارة فيهما فلا استثناء فيهما [ ... ] (¬٧) [٧٦/ ب] أَنَّ الاستثناء فيما يكفر، [و] (¬٨) أن الاستثناء إنما هو

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 285 (SanadKitab #32384, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.