Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 349

  1. فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق
  2. الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال

الإبل؟ قال: نعم. قال: اذهب فانحر في كل عام ثلثًا، لا يَفْسُدِ اللحمُ.

وفي رواية: ابن نمير (¬١) عن الأعمش. قال كريب: فترصدته (¬٢) عامين، فأما الثالث فلا أدري ما فعل.

قال (¬٣): ورواه الثوري، عن الأعمش بمعناه، وزاد: قال الأعمش: فبلغني عن ابن عباس أنه قال: لو اعتلَّ عليَّ (¬٤) لَأَمَرْتُهُ بكبشٍ.

قال البيهقي (¬٥): وقد روي من وجه آخر عن ابن عباس: أنه أمر في هذه المسألة بكبش.

وروى البيهقي من حديث إسحاق الأزرق، حدثنا ابن عون، حدثني رجل أَنَّ رجلًا سأل ابن عمر عن رجل نذر ألا يكلم أخاه فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين المقام والركن في أيام التشريق. فقال: يا ابن أخي أبلغ من وراءك أنه لا نذر في معصية الله، لو نذر ألا يصوم رمضان (¬٦) فصامه كان خيرًا له، ولو نذر ألا يصلي فصلى كان خيرًا له؛ مُرْ صاحبك فليكفر عن يمينه، وليكلم أخاه (¬٧).

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 349 (SanadKitab #32384, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.