Lewati ke konten

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق · ابن تيمية

Juz 1, hlm. 355

  1. فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق
  2. روايات قصة نذر أخت عقبة بن عامر

ولفظ أحمد عن [قتادة، عن عكرمة] (¬١) عن ابن عباس، أنَّ عقبة بن عامر سألَ النبي ﷺ فقال: إنَّ أخته نذرت أنْ تمشي إلى البيت، وَشَكَى ضعفها. فقال النبي ﷺ: «إِنَّ الله غنيٌ عن نَذْرِ أختك، فلتركب ولتُهْدِ بدنه».

وروى ــ أيضًا ــ (¬٢) من طريق ابن عباس في مثل ذلك الأمر بالكفارة.

وروى ــ أيضًا ــ [دون] (¬٣) ذكر الهدي: أحمدُ وأبو داود (¬٤) من حديث شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس قال: جاءت امرأةٌ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إنَّ أُختي نذرت أنْ تحجَّ ماشيةً. فقال: «إنَّ الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، لِتَخرج راكبةً، ولتكفِّر يمينها». وقال البيهقي (¬٥): تفرد به شريك.

وروى (¬٦) من حديث عقبة بن عامر ــ ولفظه في الصحيحين (¬٧) ــ عن عقبة بن عامر قال: نَذَرَت أختي أنْ تمشي إلى بيتِ الله، فأمرتني أن أستفتي لها النبي ﷺ فاستفتيته. فقال: «لتمشِ ولتركب».

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 355 (Shamela #32384, hlm. urut 433)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.