Lewati ke konten

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق · ابن تيمية

Juz 1, hlm. 368

  1. فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق
  2. الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نذر أخت عقبة بن عامر

قلت: [قد] (¬١) قال البيهقي ذلك، لأنه قد روى عن عمران مرفوعًا: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» (¬٢)، وروي ذلك من وجوه (¬٣)؛ وفيه للناس كلام مبسوط في غير هذا الموضع (¬٤).

والمقصود هنا: ذكر ما تقدم من رواية ابن عباس عن النبي ﷺ في نذر أخت عقبة في أمره لها بالهدي وفي أمره لها بكفارة يمين، كما روي هذا وهذا جميعًا عن عقبة بن عامر، ولا منافاة بين الروايتين؛ فإنها نذرت أن تحج ماشية غير مختمرة، وروي حافية وعجزت عن الركوب، فاشتمل نذرها على معصية وهو ترك الاختمار وعلى معجوز عنه، فإن المرأة مأمورة بالاختمار= فأوجب في نذر المعصية كفارة يمين كما لو قالت: والله لأحُجَّنَّ غير مختمرة، كما قال: «مَنْ حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه» (¬٥).

وأما المشي فهو طاعة، فأمرها أن تمشي ما قدرت وتركب ما عجزت

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 368 (Shamela #32384, hlm. urut 446)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.