Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 398

  1. فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر. . . إلخ
  2. الجواب الثاني عن قول المعترض: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ. وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
  3. قول المعترض: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلط منه، وبيان ذلك

عباس: الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله = يفيد الحصر والعموم؛ كقول النبي ﷺ: «الماء من الماء» (¬١)، وقوله أو قول بعض السلف: «الشفعة فيما لم يقسم» (¬٢).

وقوله: «الأعمال بالنيات» فإنه هكذا في الصحيح (¬٣)، [١٠٤/ ب] وروي ــ أيضًا ــ: «إنما الأعمال بالنية» (¬٤)، وقد روي ــ أيضًا ــ: «إنما الأعمال بالنيات» (¬٥)، وهذه الألفاظ الثلاثة في الصحيح، ويروى في غير الصحيح: «الأعمال بالنيات» (¬٦)، والناس إنما رووه تارة بحرف «إنما»، وتارة بدون هذا الحرف، لأنَّ المعنى عندهم في الموضعين سواء.

وكذلك ما عُرِّفَ بالإضافة كقوله ﷺ: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (¬٧)،

فإنَّ هذا يفيد الحصر والعموم؛

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 398 (SanadKitab #32384, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.