عباس: الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله = يفيد الحصر والعموم؛ كقول النبي ﷺ: «الماء من الماء» (¬١)، وقوله أو قول بعض السلف: «الشفعة فيما لم يقسم» (¬٢).
وقوله: «الأعمال بالنيات» فإنه هكذا في الصحيح (¬٣)، [١٠٤/ ب] وروي ــ أيضًا ــ: «إنما الأعمال بالنية» (¬٤)، وقد روي ــ أيضًا ــ: «إنما الأعمال بالنيات» (¬٥)، وهذه الألفاظ الثلاثة في الصحيح، ويروى في غير الصحيح: «الأعمال بالنيات» (¬٦)، والناس إنما رووه تارة بحرف «إنما»، وتارة بدون هذا الحرف، لأنَّ المعنى عندهم في الموضعين سواء.
وكذلك ما عُرِّفَ بالإضافة كقوله ﷺ: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (¬٧)،
فإنَّ هذا يفيد الحصر والعموم؛
Rujukan halaman ini:الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 398 (SanadKitab #32384, hlm. urut 476)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.