Lewati ke konten

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق · ابن تيمية

Juz 2, hlm. 590

  1. فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي
  2. قول المعترض: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف) خطأ، وبيان وجه ذلك

الشرط ــ كقوله: أنتِ طالق لأتزوجنَّ عليك، أو أنتِ طالق لأفعلنَّ كذا = فيصح إذا نوى التعليق وكان (¬١) جاهلًا بالعربية، وإن كان عالمًا ونوى التعليق خُرِّجَ على روايتي (¬٢) تعليق المطلِّق بالنية) (¬٣)؛ فهؤلاء لم يجعلوا هذا اللفظ في اللغة قَسَمًا ولا جعلوه تعليقًا، بل جعلوه في لحن العامة الذي ينوون به الشرط، كما لو قال: (أَنْ دخلتِ الدار فأنت طالق) بالفتح؛ فإذا نوى به ما يقصده العامة وكان جاهلًا بالعربية = كان شرطًا، كما لو نواه، وجعلوه في العربية حُكْمُهُ حكم المنجز.

وأنَّ قوله: (أنت طالق لأخرجنَّ) جملتان [لا] (¬٤) ارتباط لإحداهما بالأخرى، كقوله: أنت طالق عند الخروج (¬٥)، فإذا نوى التعليق بذلك كان كما لو نواه باللفظ المطلق، فخرجوه على روايتي (¬٦) تعليق الطلاق بالنية؛ وهذا القول ضعيف جدًا من وجوه:

أحدها: أن هذه الصيغة صيغة قسم لا شرط.

الثاني: أَنَّ هذا موافقٌ للغة لا مخالفٌ لها.

الثالث: أنها سواء كانت (¬٧) في عرف الناس يقصدون بها ارتباط الطلاق

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 2، ص 590 (Shamela #32384, hlm. urut 668)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.