كانت هذه لتقاتل» (¬١)، ونهى عن قتل النساء والصبيان (¬٢)، وفي السنن أنه ﷺ نهى عن قتل الشيخ الكبير والعسيف (¬٣) وغيرهما ممن ليس هو من أهل القتال؛ ولهذا لو قاتل النساء والصبيان قوتلوا وقتلوا باتفاق العلماء (¬٤)، وبسط هذا له موضع آخر.
والمقصود هنا: أَنَّ سبب الرق هو الكفر (¬٥)، والإسلام يمنع ابتداءه ولا يمنع دوامه، فإذا أسلم بعد الاسترقاق لم يَصِرْ حرًّا، فإنه إنما تاب من الكفر بعد القدرة عليه، وذلك لا يمنع بقاء أثر العقوبة عليه ــ وهو الرق ــ، بخلافِ
Rujukan halaman ini:الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 2، ص 687 (SanadKitab #32384, hlm. urut 765)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.