Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 738

  1. فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه، ولم يمكن الجمع بينهما. . . إلخ)
  2. الوجه الثاني: أن العلماء اختلفوا في المجتهد إذا قال في المسألة قولين؛ هل يذكر الأول عنه؟

حتى مع علمهم بالأول، كما يذكرون عن عمر ﵁ في مسألة [٢٠٧/ أ] الحمارية الملقَّبَة بالمشرَّكة روايتين (¬١)، فيذكرون أَنَّ عامة الصحابة اختلف عنهم فيها إلا عن علي وزيد ﵄ (¬٢).

وأيضًا؛ فالقول الأول من المجتهد الذي وافق فيه سائر أهل العلم مُقَدَّمٌ على الثاني عند كثير من الناس أو أكثرهم، فإنهم متنازعون في انقراض العصر هل هو شرط في الإجماع (¬٣) أم لا؟ فَمَنْ جعله شرطًا يُجَوِّزُ للعالم

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 2، ص 738 (SanadKitab #32384, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.