حتى مع علمهم بالأول، كما يذكرون عن عمر ﵁ في مسألة [٢٠٧/ أ] الحمارية الملقَّبَة بالمشرَّكة روايتين (¬١)، فيذكرون أَنَّ عامة الصحابة اختلف عنهم فيها إلا عن علي وزيد ﵄ (¬٢).
وأيضًا؛ فالقول الأول من المجتهد الذي وافق فيه سائر أهل العلم مُقَدَّمٌ على الثاني عند كثير من الناس أو أكثرهم، فإنهم متنازعون في انقراض العصر هل هو شرط في الإجماع (¬٣) أم لا؟ فَمَنْ جعله شرطًا يُجَوِّزُ للعالم
Rujukan halaman ini:الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 2، ص 738 (SanadKitab #32384, hlm. urut 816)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.