Lewati ke konten

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق · ابن تيمية

Juz 2, hlm. 749

  1. فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه. . . إلخ)
  2. الوجه الثاني: أن دعواه الإجماع مقابلة بما هو أظهر منه من دعوى الإجماع على نقيضه

وإذا اختلف الصحابة على قولين؛ لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالثٍ عند عامة العلماء، فإنَّ إحداثَ قول ثالث كإحداث قول ثانٍ، إذ كان الصواب لا يخرج عن أقاويل الصحابة (¬١)؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل: (يلزم مَنْ قال: يخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا: أَنْ يخرج من أقاويلهم إذا اجتمعوا) (¬٢).

وقال ــ أيضًا ــ: (إذا اختلف أصحاب رسول الله ﷺ تَخَيَّرَ من أقاويلهم [٢١٠/ أ] ولا يخرج عن قولهم إلى مَنْ بعدهم) (¬٣)، وهذا قول عامة العلماء، وإنما نازع في ذلك شذوذ.

وحينئذٍ؛ فإذا لم يكن للصحابة إلا قولان، قول بلزوم العتق والنذر وقول بتكفيرهما جميعًا، والرواية بلزومهما متروكة باتفاق التابعين بعدهم = تعين أَنْ يكون القول بتكفيرهما هو القول الصواب، لئلا يلزم اتفاق الصحابة أو التابعين على الخطأ، فإنه إِنْ كان الصواب حديث عثمان بن حاضر، وقد

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 2، ص 749 (Shamela #32384, hlm. urut 827)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.