Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 797

  1. فصل في بيان أن الالتزام ليس هو مجب الكفارة. . .
  2. ما قاله المعترض خطأ على الله ورسوله وصحابته وأكثر التابعين ومن وافقهم؛ وذلك من وجوه
  3. الوجه السادس: قول المعترض: (لأن الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل عليه) كلام مقلوب، وبيان ذلك

تزوجت فلانة فهي طالق يمينًا مكفرة، وكذلك إذا قال: إن تزوجتها فهي عليَّ كظهر أمي مكفرةٌ كفارة يمين لا كفارة ظهار، ولم يُفَرِّقُوا بين الحاض والمانع الذي يقصد الجزاء عند الشرط، فيكون موقعًا للطلاق والعتاق وَمُتَوَعِّدًا، وبين مَنْ يكره الجزاء عند الشرط فيكون حالفًا؛ إما يمينًا من أيمان المسلمين، وإما يمينًا من غير أيمان المسلمين.

السادس: [٢٢٦/ أ] قوله: (لأنَّ الحث والمنع فرعٌ عن الالتزام الحامل عليه) (¬١) كلامٌ مقلوبٌ، بل الالتزام فرعٌ عن الحث والمنع الحامل عليه، فإنه يَقصد الحض والمنع أولًا، فيحمله ذلك على أَنْ يلتزم عند الحنث (¬٢) اللوازم المكروهة، ليس الالتزام هو الحامل له على الحث والمنع، لكن الالتزام حامل له (¬٣) على الوفاء بموجب الحض والمنع، فهو إذا أراد أَنْ يحنث بترك ما حَضَّ نفسه عليه أو يفعل ما منع نفسه منه = منعه لزومُ ما التزمه [بتقدير الحنث] (¬٤) من الحنث (¬٥).

ثم إِنْ كان يرى أنه يلزمه ما التزمه ــ وهي أمور مكروهة عنده ــ كان المنع شديدًا، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الله شَرَعَ كفارة اليمين كان المانع له وجوب كفارة اليمين، والكفارة عبادةٌ لله وطاعةٌ لا تمنع المسلم من فعل مأمور ولا ترك محظور، ولا تمنعه من فعل مباح يكون أحب إليه من إخراج الكفارة.

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 2، ص 797 (SanadKitab #32384, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.