Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 888

  1. فصل في موجب نذر اللجاج والغضب

فصلٌ

قال: (وللعلماء في موجبها أقوال:

قيل: الوفاء بما نذر؛ وهو مرويٌ عن ابن عمر ﵄، وعثمان البَتِّي، وأحد أقوال الشافعي نقله ابن المنذر عنه.

وعن ابن عمر مطلقًا؛ ورواه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر في رجلٍ جَعَلَ ماله في سبيل الله إنْ لم يفعل كذا، ثم حنث [قال: مالُهُ] (¬١) في سبيل الله، وقد روي عن ابن عمر خلاف ذلك [٢٥٣/ ب] أيضًا.

وقيل: لا شيء عليه؛ روي ذلك عن: الشعبي والحارث العكلي وحماد والحكم في اليمين بالصدقة والهدي، وكذلك عن ابن أبي ليلى في الصدقة، وعن عطاء وطاووس على خلافٍ عنهما، وهؤلاء يقولون بشمول الآية له.

وقيل: بالتخيير (¬٢) بين الوفاء بما نذره وبين الكفارة؛ وهو أشهر أقوال الشافعي عند العراقيين من أصحابه، وهو الذي يقوم الدليل عليه ــ كما سنشير إلى ذلك ــ، والقائل بهذا ــ أيضًا ــ يمنع شمول الآية [له] (¬٣) مطلقًا.

وقيل: الكفارة؛ وهو قولٌ مشهورٌ للشافعي، رَجَّحَهُ جماعةٌ من أصحابه، وهو مرويٌ عن (¬٤) عمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة والتابعين.

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 2، ص 888 (SanadKitab #32384, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.