Lewati ke konten

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق · ابن تيمية

Juz 2, hlm. 905

  1. فصل في الكلام على كفارة النذر
  2. الرد على قول المعترض أن جمهور الأصحاب حملوا هذا الحديث على نذر اللجاج ولا دليل لهم على الكفارة غيره

وروى ــ أيضًا ــ عن عقبة بن عامر قال: (النذر حَلْفَةٌ) (¬١).

وروى ــ أيضًا ــ عن أبي الخير (¬٢) قال: (نذرت أَنْ أصومَ بإيلياء رمضان، فشغلني شيء فلم أصم، فسألت عقبة بن عامر ﵁ فقال: إنما النذر حَلْفَةٌ، كَفِّر عن يمينك) (¬٣).

قال القاضي: (فجعل هذا مذهب ستة من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف).

* * * *

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 2، ص 905 (Shamela #32384, hlm. urut 983)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.